الشيخ فاضل اللنكراني

14

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

[ مسألة 2 ] في وجوب البدأة بالصفا والختم بالمروة مسألة 2 - يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسّعي من أوّل جزء من الصّفا ، فلو صعد إلى بعض الدّرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدّرج . ويجوز السّعي ماشيا وراكبا ، والأفضل المشي . ( 1 )